الحر العاملي
193
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب ( ع ) بخطه احشهما في صلاة الليل حشوا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها . 51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تنزل ( تترك ) الغداة ، إنهما قبل الغداة . ( 5115 ) 3 - وفي رواية أخرى : حين تنور الغداة . 4 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : فليصل السجدتين الليلتين ( اللتين ظ ) قبل الغداة ثم ليصل الغداة . 5 - وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
--> تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 من أعداد الفرائض ، وفى 3 ر 10 وفى 10 و 13 / 38 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل عليه في 8 و 9 ر 51 وب 52 و 53 . الباب 51 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 233 ( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 ( 3 ) يب ج 1 ص 173 ( 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 ( 5 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145